السيد علي الطباطبائي

184

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ولو اجتمع القاتل ) * الممنوع من الإرث * ( وغيره ) * ممن يرث المقتول * ( فالميراث لغير القاتل ) * مطلقا * ( وان بعد ) * من المقتول * ( سواء تقرب ) * ذلك الغير * ( بالقاتل ) * كابنه مثلا * ( أو بغيره ) * كابن الأخ له ونحوه . * ( ولو لم يكن ) * للمقتول * ( وارث سوى القاتل فالإرث للإمام عليه السّلام ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وهنا مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : الدية كأموال الميت يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ) * مطلقا * ( وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ) * وصولح بها عن القصاص ، على الأشهر الأقوى كما مضى . * ( وهل للديان ) * في صورة العمد * ( منع الوارث من القصاص ) * مع عدم وفاء ؟ * ( الوجه لا ) * وفاقا للحلي وغيره وعزي إلى الأكثر * ( وفي رواية ( 1 ) ) * أن * ( لهم منع الوارث حتى يضمن الوارث الدين ) * وعمل بها جماعة من القدماء ، ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع ، وهو أحوط ان لم نقل أظهر . * ( الثانية : يرث الدية ) * دية المقتول مطلقا عمدا قتل أو خطأ * ( من تقرب ) * إليه * ( بالأب ذكرانا وإناثا ) * بلا خلاف الا من الخلاف فقال : لا يرثها الا المتقرب إليه بالأبوين دون أحدهما ، وهو شاذ . * ( و ) * كذا يرث * ( الزوج والزوجة ) * كل منهما من دية الأخر ، بلا خلاف يظهر وبالوفاق صرح جمع . * ( ولا يرث من تقرب ) * إليه * ( بالأم ) * خاصة على الأظهر الأشهر * ( وقيل : ) * كما عن المبسوط أنه * ( يرثها من يرث المال ) * كائنا ما كان ، وربما يعزى إلى الحلي ، والموجود في السرائر الأول مع نفي الخلاف عنه .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 180 .